فصل: قال الفخر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



{يظاهرون} من المظاهرة: عاصم {يظهرون} بتشديد الظاء والهاء من الظهر وأصله (يتظهرون) أدغمت التاء في الظاء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب. والباقون {يظاهرون} بتشديد الظاء ويزادة الألف من التظاهر وأصله (يتظاهرون) {ما هن أمهاتهم} بالرفع: المفضل. الآخرون: بكسر التاء على إعمال (ما) عمل ليس هذه هي الفصحى {ما تكون} بتاء التأنيث: يزيد وهو ظاهر. الآخرون: على التذكير بناء على أن التقدير ما يقع شيء من نجوى. {ولا أكثر} بالرفع: يعقوب إما على الابتداء كقولك (لا حول ولا قوة) أو للعطف على محل {من نجوى} الباقون: بالنصب على أن (لا) لنفي الجنس أو على أنهما مجروران عطفًا على {نجوى} كأنه قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. أو عطفًا على العدد والتقدير: ما يكون من نجوى أكثر من ذلك {وتتناجوا} على باب الافتعال: حمزة ورويس {ولا تتناجوا} من الافتعال أيضًا. رويس. {المجالس} على الجمع: عاصم {انشزوا} بضم الشين فيهما: أبو جعفر ونافع وأبن عامر وعاصم غير يحيى وحماد والهراز. الآخرون: بالكسر فيهما وهما لغتان مثل {يعرشون} و{يعرشون} {ورسلي} بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن عامر {عشيراتهم} على الجمع: الشموني {كتب} مجهولًا الإيمان بالرفع: المفضل.

.الوقوف:

{تحاوركما} ط {بصير} o {ما هن أمهاتهم} ط {ولدنهم} ط {وزورًا} ط {غفور} o {يتماسا} ط {به} ط {خبير} o {يتماسا} ج {مسكينًا} ط {ورسوله} ط {الله} ط {أليم} o {بينات} ق {مهين} o ط لاحتمال تعلق الظرف بما قبله وكونه مفعولًا لاذكر {عملوا} ط {ونسوه} ط {شهيد} o {وما في الأرض} o {كانوا} ج لأن (ثم) للعطف أو لترتيب الأخبار {القيامة} ط {عليم} o {الرسول} ز لعطف الجملتين المتفقتين معنى مع أن {جاءوك} فعل ماض لفظًا {به الله} لا لأن ما بعده حال أو عطف على {جاءوك} لمستقبل معنى {نقول} ط {جهنم} ط لاحتمال الحال وكونه مستأنفًا {يصلونها} ج {المصير} o {والتقوى} ج {تحشرون} o {بإذن الله} ط {المؤمنون} o {يفسح الله لكم} ج لابتداء شرط آخر مع العطف {منكم} لا للعطف {درجات} ط {خبير} o {صدقة} ط {وأطهر} ط {رحيم} o {صدقات} ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط {ورسوله} ط {تعملون} o {عليهم} ط لتناهي الاستفهام إلى الإخبار {منهم} لا بناء على أن ما بعده حاله والعامل معنى الفعل في الجار أي وهم يحلفون قاله السجاوندي ولا يبعد عندي أن يكون مستأنفًا فيحسن الوقف. {يعلمون} o {شديدًا} ط {يعملون} o {مهين} o {شيئًا} ط {النار} ط {خالدون} o {على شيء} ط {الكاذبون} o {ذكر الله} ط {أولئك حزب الشيطان} ط {الخاسرون} o {الأذلين} o {رسلي} ط {عزيز} o {عشيرتهم} ط {بروح منه} ط للعدول عن الماضي إلى المستقبل {فيها} ط {عنه} ط {أولئك حزب الله} ط {المفلحون} o. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قول الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}
روي أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت رآها زوجها وهي تصلي، وكانت حسنة الجسم، وكان بالرجل لمم، فلما سلمت راودها، فأبت، فغضب، وكان به خفة فظاهر منها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أوسًا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيَّ، فلما خلا سني وكثر ولدي جعلني كأمه، وإن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليَّ جاعوا، ثم هاهنا روايتان: يروي أنه عليه السلام قال لها: «ما عندي في أمرك شيء» وروي أنه عليه السلام قال لها: «حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقًا، وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إليَّ، فقال: «حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي، وكلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرمت عليه» هتفت وشكت إلى الله، فبينما هي كذلك إذ تربد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زوجها، وقال: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: الشيطان فهل من رخصة؟ فقال: نعم، وقرأ عليه الأربع آيات، وقال له: «هل تستطيع العتق؟» فقال: لا والله، فقال: «هل تستطيع الصوم؟» فقال: لا والله لولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لكلَّ بصري ولظننت أني أموت، فقال له: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟» فقال: لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة، فأعانه بخمسة عشر صاعًا، وأخرج أوس من عنده مثله فتصدق به على ستين مسكينًا. واعلم أن في هذا الخبر مباحث:
الأول: قال أبو سليمان الخطابي: ليس المراد من قوله في هذا الخبر: (وكان به لمم)، الخبل والجنون إذ لو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء، بل معنى اللمم هنا: الإلمام بالنساء، وشدة الحرص، والتوقان إليهن.
البحث الثاني: أن الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية، لأنه في التحريم أوكد ما يمكن، وإن كان ذلك الحكم صار مقررًا بالشرع كانت الآية ناسخة له، وإلا لم يعد نسخًا، لأن النسخ إنما يدخل في الشرائع لا في عادة الجاهلية، لكن الذي روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: «حرمت» أو قال: «ما أراك إلا قد حرمت» كالدلالة على أنه كان شرعًا.
وأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك.
البحث الثالث: أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق، ولم يبق له في مهمه أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك المهم، ولنرجع إلى التفسير، أما قوله: {قَدْ سَمِعَ الله} ففيه مسألتان:
المسألة الأولى:
قوله: {قَدْ} معناه التوقع، لأن رسول الله والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها، وينزل في ذلك ما يفرج عنها.
المسألة الثانية:
كان حمزة يدغم الدال في السين من: {قَدْ سَمِعَ} وكذلك في نظائره، واعلم أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين أولهما: المجادلة وهي قوله: {تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا} أي تجادلك في شأن زوجها، وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلام كلما قال لها: «حرمت عليه» قالت: والله ما ذكر طلاقًا وثانيهما: شكواها إلى الله، وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي، وقولها: إن لي صبية صغارًا، ثم قال سبحانه: {والله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما} والمحاورة المراجعة في الكلام، من حار الشيء يحور حورًا، أي رجع يرجع رجوعًا، ومنها نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومنه فما أحار بكلمة، أي فما أجاب، ثم قال: {إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ} أي يسمع كلام من يناديه، ويبصر من يتضرع إليه.
قوله تعالى: {الذين يظاهرون مِنكُمْ مّن نّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أمهاتهم} اعلم أن قوله: {الذين يظاهرون} فيه مسألتان:
المسألة الأولى:
ما يتعلق بالمباحث اللغوية والفقهية، فنقول في هذه الآية بحثان.
أحدهما: أن الظهار ما هو؟.
الثاني: أن المظاهر من هو؟ وقوله: {مِن نّسَائِهِمْ} فيه بحث: وهو أن المظاهر منها من هي؟.
أما البحث الأول: وهو أن الظهار ما هو؟ ففيه مقامان:
المقام الأول: في البحث عن هذه اللفظة بحسب اللغة وفيه قولان: أحدهما: أنه عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فهو مشتق من الظهر.
والثاني: وهو صاحب (النظم)، أنه ليس مأخوذًا من الظهر الذي هو عضو من الجسد، لأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء التي هي مواضع المباضعة والتلذذ، بل الظهر هاهنا مأخوذ من العلو، ومنه قوله تعالى: {فَمَا اسطاعوا أَن يَظْهَرُوهُ} [الكهف: 97] أي يعلوه، وكل من علا شيئًا فقد ظهره، ومنه سمي المركوب ظهرًا، لأن راكبه يعلوه، وكذلك امرأة الرجل ظهره، لأنه يعلوها بملك البضع، وإن لم يكن من ناحية الظهر، فكأن امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له، ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق: نزلت عن امرأتي أي طلقتها، وفي قولهم: أنت عليَّ كظهر أمي، حذف وإضمار، لأن تأويله: ظهرك علي، أي ملكي إياك، وعلوي عليك حرام، كما أن علوي على أمي وملكها حرام علي.
المقام الثاني: في الألفاظ المستعملة بهذا المعنى في عرف الشريعة.
الأصل في هذا الباب أن يقال: أنت علي كظهر أمي، فإما أن يكون لفظ الظهر، ولفظ الأم مذكورين وإما أن يكون لفظ الأم مذكورًا دون لفظ الظهر، وإما أن يكون لفظ الظهر مذكورًا دون لفظ الأم، وإما أن لا يكون واحد منهما مذكورًا، فهذه أقسام أربعة.
القسم الأول: إذا كانا مذكورين وهو معتبر بالاتفاق، ثم لا مناقشة في الصلات إذا انتظم الكلام، فلو قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت مني كظهر أمي، فهذه الصلات كلها جائزة ولو لم يستعمل صلة، وقال: أنت كظهر أمي، فقيل: إنه صريح، وقيل: يحتمل أن يريد إنها كظهر أمه في حق غيره، ولكن هذا الاحتمال كما لو قال لامرأته: أنت طالق، ثم قال: أردت بذلك الإخبار عن كونها طالقًا من جهة فلان.
القسم الثاني: أن تكون الأم مذكورة، ولا يكون الظهر مذكورًا، وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن الأعضاء قسمان، منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر بالإكرام، ومنها ما يكون التشبيه بها مشعر بالإكرام، أما الأول: فهو كقوله: أنت علي كرجل أمي، أو كيد أمي، أو كبطن أمي، وللشافعي فيه قولان: الجديد أن الظهار يثبت، والقديم أنه لا يثبت، أما الأعضاء التي يكون التشبيه بها سببًا للإكرام، فهو كقوله: أنت علي كعين أمي، أو روح أمي، فإن أراد الظهار كان ظهارًا، وإن أراد الكرامة فليس بظهار، فإن لفظه محتمل لذلك، وإن أطلق ففيه تردد، هذا تفصيل مذهب الشافعي، وأما مذهب أبي حنيفة، فقال أبو بكر الرازي في (أحكام القرآن): إذا شبه زوجته بعضو من الأم يحل له النظر إليه لم يكن ظهارًا، وهو قوله: أنت علي كيد أمي أو كرأسها، أما إذا شبهها بعضو من الأم يحرم عليه النظر إليه كان ظهارًا، كما إذا قال: أنت علي كبطن أمي أو فخذها، والأقرب عندي هو القول القديم للشافعي، وهو أنه لا يصح الظهار بشيء من هذه الألفاظ، والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتًا، وبراءة الذمة عن وجوب الكفارة كانت ثابتة، والأصل في الثابت البقاء على ما كان ترك العمل به فيما إذا قال: أنت علي كظهر أمي لمعنى مفقود في سائر الصور، وذلك لأن اللفظ المعهود في الجاهلية هو قوله: أنت علي كظهر أمي، ولذلك سمي ظهارًا، فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعرًا بالتحريم، ولم يوجد هذا المعنى في سائر الألفاظ، فوجب البقاء على حكم الأصل.
القسم الثالث: ما إذا كان الظهر مذكورًا ولم تكن الأم مذكورة، فهذا يدل على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى: أن يجري التشبيه بالمحرمات من النسب والرضاع، وفيه قولان: القديم أنه لا يكون ظهارًا، والقول الجديد أنه يكون ظهارًا، وهو قول أبي حنيفة.
المرتبة الثانية: تشبيهها بالمرأة المحرمة تحريمًا مؤقتًا مثل أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر فلانة، وكان طلقها والمختار عندي أن شيئًا من هذا لا يكون ظهارًا، ودليله ما ذكرناه في المسألة السالفة، وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال: {والذين يظاهرون} وظاهر هذه الآية يقتضي حصول الظهار بكل محرم فمن قصره على الأم فقد خص والجواب: أنه تعالى لما قال بعده: {مَّا هُنَّ أمهاتهم إِنْ أمهاتهم إِلاَّ اللائي وَلَدْنَهُمْ} دل على أن المراد هو الظهار بذكر الأم، ولأن حرمة الأم أشد من حرمة سائر المحارم، فنقول: المقتضي لبقاء الحل قائم على ما بيناه، وهذا الفارق موجود، فوجب أن لا يجوز القياس.
القسم الرابع: ما إذا لم يذكر لا الظهر ولا الأم، كما لو قال: أنت علي كبطن أختي، وعلى قياس ما تقدم يجب أن لا يكون ذلك ظهارًا.
البحث الثاني: في المظاهر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
قال الشافعي رحمه الله: الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظهاره، فعلى هذا ظهار الذمي عنده صحيح، وقال أبو حنيفة لا يصح، واحتج الشافعي بعموم قوله تعالى: {والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ} وأما القياس فمن وجهين الأول: أن تأثير الظهار في التحريم والذمي أهل لذلك، بدليل صحة طلاقه، وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياسًا على سائر التصرفات الثاني: أن الكفارة إنما وجبت على المسلم زجرًا له عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور، وهذا المعنى قائم في حق الذمي فوجب أن يصح، واحتجوا لقول أبي حنيفة بهذه الآية من وجهين الأول: احتج أبو بكر الرازي بقوله تعالى: {والذين يظاهرون مِنكُمْ مّن نّسَائِهِمْ} وذلك خطاب للمؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين الثاني: من لوازم الظهار الصحيح، وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى: